الموافقة على نظام الإحصاء



رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 4 صفر 1447هـ الموافق 29 يوليو 2025م، في جدة.

وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتأكيداً على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوّهاً بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرّق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمّنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدماً بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.

وتابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وأعرب المجلس عن التطلّع إلى أن يسهم «المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية» الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حلّ الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.

وبيّن وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأدان المجلس، بأشد العبارات، مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثّل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشدداً على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيداً على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:


موافقات

- الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

- الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.

- الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.

- إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.

- اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.


تفويضان

- تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

- تفويض معالي وزير التعليم أو من ينيبه، بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، والتوقيع عليه.


تعيينان وترقيات

- الموافقة على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

- تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.

- ترقية الدكتور عطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

- ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

- ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.

- تعيين الدكتور عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.