وزير الخارجية: مؤتمر تنفيذ حل الدولتين يأتي استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية


الرياض - واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، يوم الأحد 2 صفر 1447هـ الموافق 27 يوليو 2025م: «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم».

وأضاف سموه: «من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدماً تجاه التنمية والازدهار».

وأوضح سمو وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024م، ويأتي استكمالاً لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.