تعديل وحذف في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
قرار مجلس القضاء الإداري رقم (19 /1446/ عاشراً) وتاريخ 29 /12/ 1446هـ
1- تعديل المادة (5/17) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي:
(تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع).
2- حذف المادة (6/17) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.