calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزيرة الداخلية البريطانية تعزيز التعاون بين البلدين
play icon

الأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزيرة الداخلية البريطانية تعزيز التعاون بين البلدين

1447-1-26 الموافق 21-07-2025


لندن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يوم الإثنين 26 محرم 1447هـ الموافق 21 يوليو 2025م، معالي وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين.

وعقب اللقاء عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود ومعالي وزيرة الداخلية البريطانية اجتماعاً لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، مشيراً إلى حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع المملكة المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في الجانبين.

ونوّه سموه بالتطور الذي تشهده مجالات التعاون الأمنية بين البلدين من خلال الاتفاقيات التي وُقّعت، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في تعزيز العمل الأمني المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات حكومتي البلدين في المجالات الأمنية.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وعقب الاجتماع، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومعالي وزيرة الداخلية البريطانية، عدداً من الاتفاقيات ذات العلاقة بالتعاون الأمني المستقبلي بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

حضر اللقاء والاجتماع معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026