الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية
جدة - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 20 محرم 1447هـ الموافق 15 يوليو 2025م، في جدة.
واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة لا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزّز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكّنات فريدة.
وتناول المجلس نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية.
وتطرّق مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا؛ من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدّر ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة؛ من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية.
وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محلياً وعالمياً، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر؛ بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
وأشاد المجلس بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكّن من أدوات المستقبل؛ يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسّخ مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة.
وعدّ مجلس الوزراء تصدُّر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ تجسيداً للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى الريادة في المؤشرات الدولية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اتّخذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي.
الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في مملكة الدنمارك.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية.
تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية.
تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات.
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة.
ترقيات
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن عبدالرحمن بن نايض الدلبحي الروقي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ترقية ظرفان بن ناصر بن قصمان الصقور إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.