تعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة


جدة - واس


صدر يوم الأربعاء 14 محرم 1447هـ الموافق 9 يوليو 2025م، أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ/ 12
التاريخ: 14/ 1/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود