تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 1445/7/4هـ



قرار رقم (13) وتاريخ 1447/01/06هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44375 وتاريخ 1445/6/14هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 86905 وتاريخ 1445/6/11هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 1432/3/20هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3288) وتاريخ 1445/9/11هـ، ورقم (638) وتاريخ 1446/2/22هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-46/5/ت) وتاريخ 1446/4/21هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9549) وتاريخ 1446/9/25هـ.
يقرر:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، على النحو الآتي:
أولاً: تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:
«لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (خمسة) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين».
ثانياً: إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:
«يحدد معالي وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار».
رئيس مجلس الوزراء