calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

1447-1-16 الموافق 11-07-2025


قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (3/‏60‏/2025) وتاريخ 21/‏11‏/1446هـ

إنَّ مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (1) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (1) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/ 5/ 1442هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 28 /10/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02 /43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (55) وتاريخ 22 /6/ 1446هـ، الموافق 23 /12/ 2024م، وبعد الاطلاع على البند رقم (31) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (05 /58/ 2025) وتاريخ 3 /9/ 1446هـ الموافق 3/3/ 2025م، وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (60) وتاريخ 21 /11/ 1446هـ الموافق 19/ 5/ 2025م.
يُقرِّر ما يأتي:
أولاً: اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026