calendar calendar 14 ربيع الأول 1448 | 27 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

1447-1-02 الموافق 27-06-2025



قرار وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم (25270711) وتاريخ 01/‏12‏/1446هـ


إنَّ وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، والقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناءً على موافقة معالي الوزير شرحاً على الخطاب رقم (26555/ 2384/ 1444) بتاريخ 9 /3/ 1444هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استناداً إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل «ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك» بالصيغة المرفقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م.أحمد بن صالح عياده الخمشي



جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026