calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
وصول الطفل الفلسطيني "محمد خالد حجازي" إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة
play icon

وصول الطفل الفلسطيني "محمد خالد حجازي" إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

1446-12-17 الموافق 13-06-2025


الرياض - واس
بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وصل إلى المملكة، يوم الخميس 16 ذو الحجة 1446هـ الموافق 12 يونيو 2025م، الطفل الفلسطيني «محمد خالد حجازي» البالغ من العمر (7) سنوات برفقة ذويه، ونُقل الطفل فور وصوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بمدينة الرياض.
ورفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على المبادرة الإنسانية بعلاج الطفل الفلسطيني «محمد خالد حجازي» في المملكة، مبيناً أن الطفل فقد عينه اليمنى وتضررت عينه اليسرى بشدة نتيجة تعرضه لانفجار أثناء لعبه مع أصدقائه قرب منزلهم الذي دُمّر في مخيم جباليا شمال غزة في شهر مارس الماضي، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يمنّ على الطفل بالشفاء العاجل، وأن يرفع عن الشعب الفلسطيني هذه الغمة.
وأوضح أن هذه المبادرة تُعدّ امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، وخصوصاً الفئات الأشد ضعفاً مثل الأطفال، الذين يدفعون ثمن الصراعات دون ذنب، وتأتي انطلاقاً من النهج الإنساني الريادي الذي تقوم به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول والشعوب المحتاجة، الذي لا يميز بين جنس أو عرق أو دين، ويعتمد في جوهره على المبادئ الإنسانية النبيلة من الرحمة والتضامن الإنساني.
وعبّر ذوو الطفل الفلسطيني «محمد خالد حجازي» عن بالغ شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة العربية السعودية، على تقديم العلاج لابنهم، مؤكدين أن هذا الموقف الأخوي ليس بغريب على قيادة المملكة التي عُرفت دائماً بمواقفها المشرفة، بجانب الشعب الفلسطيني في مختلف الأوقات.


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026