calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة عبارة إلى الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق
play icon

إضافة عبارة إلى الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

1446-11-18 الموافق 16-05-2025

قرار رقم (786) وتاريخ 1446/11/08هـ


إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30213 وتاريخ 1446/4/28هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق رقم 271 وتاريخ 1442/8/20هـ، في شأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق واللجان المنبثقة عنه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 1440/2/7هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (267) وتاريخ 1443/1/29هـ، ورقم (1454) وتاريخ 1443/6/29هـ، ورقم (2193) وتاريخ 1446/6/21هـ، ورقم (2746) وتاريخ 1446/8/10هـ، والمحضر رقم (151) وتاريخ 1445/8/22هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (39-26/46/د) وتاريخ 1446/7/2هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8478) وتاريخ 1446/8/20هـ.
يقرر:
إضافة عبارة «واللجان المنبثقة عنه» إلى عجز الفقرة (1) من البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 1440/2/7هـ، لتكون بالنص الآتي: «وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026