calendar calendar 11 ربيع الأول 1448 | 24 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

1446-11-18 الموافق 16-05-2025



قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ


إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز




جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026