calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
play icon

تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

1446-11-11 الموافق 09-05-2025


قرار رقم (760) وتاريخ 1446/11/01هـ



إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 1444/4/27هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 1444/4/22هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (11،10،9،8،7،6) من البند (تاسعاً) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية سموه.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 1445/1/2هـ، ورقم (1801) وتاريخ 1445/5/21هـ، ورقم (652) وتاريخ 1446/2/23هـ، ورقم (2421) وتاريخ 1446/7/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1130/46/م) وتاريخ 1446/7/23هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8979) وتاريخ 1446/9/5هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ- وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.
ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة الثقافة»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) من هذه المادة تبعاً لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026