calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
صدور عدد من الأوامر الملكية بتعيين وإعفاء مسؤولين
play icon

صدور عدد من الأوامر الملكية بتعيين وإعفاء مسؤولين

1446-11-10 الموافق 08-05-2025


صدر يوم الخميس 10 ذو القعدة 1446هـ الموافق 8 مايو 2025م، عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:
الرقم: أ/ 405
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/ 1) بتاريخ 4/ 1/ 1446هـ، ورقم (أ/ 282) بتاريخ 22/ 7/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه.
ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ/ 406
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ/ 407
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ/ 408
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 84) بتاريخ 29/ 2/ 1446هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى.
ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


الرقم: أ/ 409
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ/ 410
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/ 525) بتاريخ 14/ 9/ 1443هـ، ورقم (أ/ 447) بتاريخ 7/ 11/ 1445هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه.
ثانياً: يُكلَّف صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.
ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ/ 411
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ/ 412
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ/ 413
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 352) بتاريخ 15/ 9/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم نائباً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ/ 414
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 67) بتاريخ 28/ 2/ 1445هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ/ 415
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (296) بتاريخ 12/ 4/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ/ 416
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تُعيَّن معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ/ 417
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ عبدالله بن سراج بن مصطفى زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود




الرقم: أ/ 418
التاريخ: 10/ 11/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف مستشاراً لسمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود





جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026