منح الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة



الرياض - واس

إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، سلَّم معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، يوم الإثنين 16 شوال 1446هـ الموافق 14 أبريل 2025م، رجلي الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، ومحمد بن عبدالعزيز الشايع، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة؛ وذلك تقديراً لمبادرة شركتهما «شركة مجمع شمول التجارية»، في تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد الذي يقع عليه مشروع الأفنيوز المملوك للشركة، وذلك بتكلفة تبلغ 646 مليون ريال.
وثمّن معاليه اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله، بتكريم أصحاب المبادرات والإسهامات الرائدة في القطاع الخاص والتي تسهم في دعم حركة التنمية، مشيداً بالدور الكبير للقطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيساً في مسيرة تطوير العاصمة الرياض.
ولفت معاليه إلى أن مثل هذه المشروعات والمبادرات النوعية تساهم في رفع جودة الحياة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.