الرياض - واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيّده الله، بدأت وزارة الداخلية يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 فبراير 2025م، تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.
وبهذه المُناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، على ما يوليانه من رعاية وعناية بالنزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال هذه اللفتة الإنسانية غير المُستغربة على القيادة الحكيمة.
ووجّه سمو وزير الداخلية جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المتبعة لسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.