calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل فقرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
play icon

تعديل فقرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

1446-8-29 الموافق 28-02-2025



قرار رقم (615) وتاريخ 19/‏08‏/1446هـ


إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71382 وتاريخ 1/‏10‏/1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم 450925025 وتاريخ 26/‏9‏/1445هـ، في شأن طلب إضافة الوزارة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 3/‏8‏/1445هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (47) وتاريخ 3/‏1‏/1446هـ، ورقم (2087) وتاريخ 11/‏6‏/1446هـ، ورقم (2569) وتاريخ 15/‏7‏/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (641/‏46‏/م) وتاريخ 14/‏4‏/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7738) وتاريخ 27/‏7‏/1446هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 3/‏8‏/1445هـ، بإضافة ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وإعادة ترتيب فقراتها الفرعية تبعاً لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026