الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية



برقية تعميمية رقم (59641) وتاريخ 1446/08/17هـ


اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1066 في 20/‏1‏/1446هـ، بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 436418148 في 16/‏11‏/1443هـ، المرفق بها مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بشأن الموضوع محضرها رقم (7) في 9/‏1‏/1446هـ، المتضمن التوصية بالآتي:
1‏- الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.
2‏- قيام معالي وزير العدل بالآتي:
أ‏- وضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
ب‏- رفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكام النظام واللائحة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه. مبيّناً معالي الأمين العام ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد. كما اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام رقم 2362 في 18/‏2‏/1446هـ، بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء