الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي
الرياض - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ الموافق 11 فبراير 2025م، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.
واستعرض المجلس الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.
وفي الشأن المحلي، تطرَّق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم بمشيئة الله في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وبيَّن معاليه أن المجلس أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ(رؤية المملكة 2030)، بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.
وعدّ المجلس تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان، تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
- الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.
- تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.
- الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين.
تفويضان
- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ترقيات
الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
- ترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- ترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.