الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي
الآلية المنظّمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، لمن لا يملكون صكوك تملك:
1- أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول.
2- أن يكون لدى صاحب المزرعة إعلان موثق بمنصة (إحكام).
3- أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5216262) بتاريخ 24/7/1445ه.
4- توقيع إقرار من صاحب المزرعة بالآتي:
أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب.
ب- أن حصوله على رخصة حفر البئر لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.
ج- أن المزرعة ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير.
د- أن حصوله على رخص حفر البئر لا يعتدّ به دليلاً على الملكية.
هـ- ردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملُّك من منصة (إحكام).
5- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك.
خارطة مائية لحدود الدرع العربي والمنطقة المستثناة في الرف الرسوبي