calendar calendar 11 ربيع الأول 1448 | 24 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي

1446-7-17 الموافق 17-01-2025


قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15165294) وتاريخ 09/‏07‏/1446هـ

إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/159) بتاريخ 11/‏11‏/1441هـ، واستثناءً مما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5216262) بتاريخ 24/‏7‏/1445هـ، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (25050113) بتاريخ 30/‏6‏/1446هـ، المتضمّن مناسبة الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، استناداً على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، استناداً على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار لمدة (3) سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026