calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل
play icon

تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

1446-6-05 الموافق 06-12-2024


قرار رقم (382) وتاريخ 17 /05/ 1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31832 وتاريخ 29 /4/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 1610 وتاريخ 24 /4/ 1445هـ، في شأن طلب إضافة ممثل
من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1354) وتاريخ 19 /4/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1419/م) وتاريخ 5 /8/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4373) وتاريخ 30 /4/ 1446هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) من هذه المادة وفقاً لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026