ولي العهد يغادر إلى الكويت لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
الرياض - واس
صدر عن الديوان الملكي، يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر 2024م، البيان التالي:
«بيان من الديوان الملكي»
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، فقد غادر بحفظ الله ورعايته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اليوم الأحد 29/ 5/ 1446هـ الموافق 1/ 12/ 2024م، إلى دولة الكويت؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026