خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين (125) عضواً على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين (125) عضواً على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي


الرياض - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 24 نوفمبر 2024م، أمراً ملكياً بتعيين 125 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وأعرب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه التعيينات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.
ودعا معاليه الله عز وجل، أن يوفق الأعضاء المعينين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.‫