طرح 27 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية 27 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع «الاشتراطات البلدية للمختبرات الغذائية»، وتهدف هذه الاشتراطات إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري لواجهات المختبرات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 4 ديسمبر 2024م.
ومن جانبها طرحت وزارة الطاقة مشروع «لائحة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل»، بهدف تحديد الإجراءات والشروط للحصول علـى الرخصة، إضافة إلى تحديد الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 4 ديسمبر 2024م.
وطرحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مشروع «ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية»، وتهدف الضوابط إلى تمكين الباحثين من الوصول والاستفادة من البيانات المخزنة في البنك والاستفادة منها في البحوث الحيوية والطبية، وضمان الاستخدام الأخلاقي لها، والامتثال للأنظمة الوطنية المتعلقة بحفظ وحماية البيانات، ودعم الجهود الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 ديسمبر 2024م.
وبالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء»، بهدف وضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها، وحظر المنشآت من تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات، أو أدوات أو مواد إذا تبين أن هناك تسمماً، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 ديسمبر 2024م.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع «قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية»، وتهدف القواعد إلى تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بما يكفل ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعية، والحياد فيها وحمايتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 ديسمبر 2024م.
وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، طرحت هيئة السوق المالية مشروع «تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين»، بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء، وتوسيع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.