calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تصريحات المسؤول الإسرائيلي تعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية

1446-5-11 الموافق 13-11-2024



الرياض - واس

أعربت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 12 نوفمبر 2024م، عن تحذير المملكة العربية السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، مؤكدةً أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
وتؤكد أن المملكة تعد هذه التصريحات انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة، مؤكدةً على أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026