calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اكتشاف فريد لقرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر
play icon

اكتشاف فريد لقرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر

1446-5-01 الموافق 03-11-2024

الرياض - واس
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن اكتشاف فريد من نوعه لقرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر شمال غرب المملكة، ضمن بحث أثري جديد نُشر في مجلة (بلوس ون) العلمية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة يوم السبت 30 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 2 نوفمبر 2024م، بمركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية بالرياض، سلّط الضوء على أهمية هذا الاكتشاف الأثري وانعكاسه على المملكة في مجال الآثار على الصعيد الدولي وما تكتنزه أرضها من عمق حضاري يعزز من جهودها في حماية التراث الثقافي والتاريخي، وعنايتها بتبادل المعرفة والخبرات مع العالم لتعزيز الوعي بالتراث الإنساني المشترك.
ويؤكد هذا الاكتشاف التزام المملكة بالحفاظ على التراث العالمي، وتعزيز التراث الثقافي وفقاً لرؤية المملكة 2030، مع أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتقديم هذا الإرث الغني للأجيال القادمة وللعالم.
ويظهر الاكتشاف الذي تمّ في إطار مشروع «خيبر عبر العصور» بقيادة الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي الدكتور غيوم شارلو، ومديرة المسوحات الأثرية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الدكتورة منيرة المشوح، الانتقال من حياة الرعي المتنقلة إلى الحياة الحضرية المستقرة في المنطقة، خلال النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبذلك يغيّر من المفاهيم السابقة بأن المجتمع الرعوي والبدوي كان النموذج الاجتماعي والاقتصادي السائد في شمال غرب الجزيرة العربية خلال العصر البرونزي المبكر والمتوسط.
وتشير الدراسة إلى أن مناطق مثل خيبر كانت مراكز حضرية مهمة تدعم استقرار مجتمعاتها بشكل دائم، وخاصة مع ظهور الزراعة فيها، فضلاً عن كونها مراكز للتجارة والتعاملات مع المجتمعات المتنقلة. وكان لظهور هذا النمط الحضري أثر كبير على النموذج الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة.
كما تُظهر الأدلة أنّه على الرغم من وجود عدد كبير من المجتمعات الرعوية المتنقلة في شمال غرب الجزيرة العربية في العصر البرونزي، إلا أن المنطقة كانت تضم عدداً من الواحات المسوّرة المتصلة مع بعضها، والمنتشرة حول المدن المحصّنة مثل تيماء.
وتقدّم القرية المكتشفة التي تُدعى «النطاة»، دليلاً على وجود تقسيم واضح ضمن الحصون والمدن لمناطق مخصصة للسكن وأخرى جنائزية، ويعود تاريخ القرية إلى قرابة 2400-2000 قبل الميلاد وحتى 1500-1300 قبل الميلاد، وبلغ عدد سكانها 500 شخص، ضمن مساحة 2.6 هكتار، مع وجود سور حجري بطول 15 كلم يحيط بواحة خيبر لحمايتها.
وتمّت الدراسة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العُلا والمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، ويتولى قسم الآثار والحفظ والمقتنيات في الهيئة إدارة أحد أكبر برامج البحث الأثري في العالم، في إطار جهوده لتعزيز الوعي العالمي حول العُلا بوصفها وجهة عالمية للتراث الثقافي، إلى جانب تضمين هذا الاكتشاف في بحث أثري جديد تمّ نشره في مجلة (بلوس ون) العلمية.
وتقع واحة خيبر على أطراف حقل حرة خيبر البركاني، وتشكلت عند التقاء ثلاثة أودية في منطقة جافة، ووجدت قرية «النطاة» في الأطراف الشمالية للواحة تحت أكوام من صخور البازلت، حيث كانت مدفونة لآلاف السنين.
وتمكّن فريق البحث من تحديد الموقع الأثري في أكتوبر 2020، إلا أنه كان من الصعب تمييز هياكل القرية وتخطيطها، وفي فبراير 2024 استعان الفريق بعمليات مسح ميداني وأعمال بحث مخصصة وتصوير عالي الدقة لفهم ما يكمن تحت السطح. ومن المتوقع أن تسهم عمليات التنقيب الأكثر شمولاً في المستقبل في تقديم صورة أوضح عن الموقع.
وترسم الدراسة صورة أولية لملامح حياة سكان قرية «النطاة»، حيث كانوا يقيمون في مساكن تقليدية من عدة أدوار، وكانوا يخصصون الدور الأرضي للتخزين في الغالب، بينما كانت معيشتهم في الطابقين الأول أو الثاني، وكانت الطرقات بين المساكن ضيقة تقود إلى مركز القرية، وكانوا يدفنون موتاهم في مدافن ومذيلات برجية متدرجة، مما يشير إلى علو مكانة المدفون من خلال وضع قطع ثمينة في بعض المدافن، كالفخار أو الأسلحة المعدنية كالفؤوس والخناجر، وكان سكان القرية يستخدمون الخرز في ملابسهم، ويصنعون الفخار ويتاجرون به، وكانوا يعملون بالمعادن، ويزرعون الحبوب، ويربون الكائنات الحية، إذ كان النظام الغذائي المحلي يعتمد بشكل كبير على الأغنام والماعز، ويظهر تعاون السكان لتعزيز أسوارهم بالحجارة الجافة والطين.
وضم فريق البحث بالإضافة إلى الدكتور غيوم شارلو، الدكتورة منيرة المشوح مديرة المسوحات الأثرية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والمؤرّخ صيفي الشلالي من أهالي خيبر.
وتُضاف الاكتشافات الجديدة إلى سلسلة من الدراسات التي بدأت منذ عام 2018 باستكشاف معالم وخبايا العُلا وخيبر القديمة، بما في ذلك المنشآت الحجرية الضخمة المعروفة باسم «المستطيلات»، والمصائد الحجرية، و«الطرق الجنائزية» الطويلة التي ربطت بين المستوطنات والمراعي عبر ممرات محاطة بالمدافن، بالإضافة إلى المساكن المعروفة باسم «الدوائر الحجرية المنصوبة».
وتشير هذه الدراسات بمجملها إلى أن المجتمعات في العصر البرونزي في شمال غرب شبه الجزيرة العربية؛ كانت أكثر تعقيداً وارتباطاً بالمنطقة الأوسع مما كان يُعتقد سابقاً.
وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على 10 مشاريع أثرية، بمشاركة 100 عالم آثار ومختص في العُلا وخيبر، ليسهم الاكتشاف في ترسيخ مكانة العُلا والمملكة كمركز عالمي للأبحاث الأثرية والحوار الثقافي، ويأتي الإعلان بعد انعقاد ندوة العُلا العالمية للآثار 2024، التي أُقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت مشاركة مجموعة متعددة التخصصات من علماء الآثار وخبراء التراث الثقافي من جميع أنحاء العالم حول موضوع «استشراف المستقبل: آثار وتراث المجتمعات المتنقلة عبر الماضي والحاضر والمستقبل».
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026