قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 12 /04/ 1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (65849) وتاريخ 22 /10/ 1443هـ، القاضي في الفقرة (2) من البند (أولاً) منه بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (65849) وتاريخ 22 /10/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 19 /3/ 1440هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2481) وتاريخ 6 /11/ 1443هـ، ورقم (2906) وتاريخ 29 /12/ 1443هـ، ورقم (320) وتاريخ 2/2/ 1444هـ، ورقم (1225) وتاريخ 19 /4/ 1444هـ، ورقم (3640) وتاريخ 23 /11/ 1444هـ، ورقم (3884) وتاريخ 18 /12/ 1444هـ، ورقم (756) وتاريخ 3/3/ 1445هـ، ورقم (1306) وتاريخ 16 /4/ 1445هـ، ورقم (2863) وتاريخ 8/8/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10465 وتاريخ 1 /8/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1166/م) وتاريخ 12/6/1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3656) وتاريخ 11 /4/ 1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إنشاء جهاز باسم (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ).
ثانياً: الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استثناء من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة، المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يجتمع مجلس إدارة الهيئة (خمس) مرات خلال السنة الأولى من تاريخ تشكيله.
رابعاً: لا يخل ما ورد من أحكام في تنظيم الهيئة، المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، بما تضمنته الفقرة (۲) من المادة (الرابعة) والفقرة (۲) من المادة (الخامسة) من تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 19 /3/ 1440هـ، وتعديلاته.
خامساً: استمرار عمل المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بمنظومة المخاطر والطوارئ إلى حين الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ويكون تشكيل أو اقتراح أي لجان أو غيرها ذات صلة بالمنظومة المشار إليها أو مرتبطة بمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، وفقاً لما يراه مجلس إدارتها.
رئيس مجلس الوزراء