calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

1446-4-22 الموافق 25-10-2024

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1446-99-485) وتاريخ 05 /04 /1446هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11 /1423هـ، ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23 /5 /1445هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
يُقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23 /5 /1445هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026