calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. وزارة الداخلية تعلن تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

1446-4-14 الموافق 17-10-2024



الرياض - واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 14 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 17 أكتوبر 2024م، تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م، وذلك لمدة (6) أشهر.
وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من تخفيض قيمة الغرامات بنسبة (50%)، بمبادرة مرتكب المخالفة بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه حتى تاريخ 18/ 4/ 2025م، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026