calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على قواعد الفحص والرقابة والضبط

1446-4-01 الموافق 04-10-2024



قرار مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 22 محرم 1446هـ

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على المادة السابعة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /2/ 1445هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لأعمال الفحص والرقابة والضبط.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد الفحص والرقابة والضبط بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بموجبها من تاريخ النشر.
والله الموفق.
مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026