ولي العهد يُعلن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية" وتشكيل مجلس إدارتها



الرياض - واس
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظه الله، يوم الخميس 23 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 سبتمبر 2024م، إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية"، وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظه الله، وتعيين معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمجلس، وبعضوية كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.
يأتي هذا الإعلان عن إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، ويعدّ الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.
كما تركّز "مؤسسة الرياض غير الربحية" على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.
وتهدف المؤسسة أيضاً إلى أن تكون رائدةً -إقليمياً وعالمياً- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة، ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة، وتعزيز البيئة المستدامة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة، وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها؛ لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.