calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في قمة المستقبل
play icon

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في قمة المستقبل

1446-3-21 الموافق 24-09-2024


نيويورك - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم الإثنين 20 ربيع الأول 1446هـ الموافق 23 سبتمبر 2024م، كلمة المملكة العربية السعودية في قمة المستقبل، التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سمو وزير الخارجية في بداية كلمته: "لقد حرصت المملكة على المشاركة الفعّالة في مفاوضات صياغة "ميثاق المستقبل"؛ إيماناً منها بما يمثّله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل، وتأكيداً على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيراً في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة".
كما أكد سموه تطلع المملكة إلى أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي منصف وعادل وسريع التجاوب، ويحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات كافة الدول، خصوصاً الدول النامية، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
وشدد سموه على دعم المملكة للدور الحيوي للأمم المتحدة في إرساء القواعد والأعراف الدولية وتعزيز العمل الجماعي، وقال سموه: "من أجل تحقيق طموحنا لمستقبل أفضل، أصبح إصلاح منظومة الأمم المتحدة حاجة ملحة، لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية، فإن حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية يظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها. كما أن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديداً حل الصراع في الشرق الأوسط، سيضع "ميثاق المستقبل" على المحك، فالأمن والاستقرار هو الأساس المتين لأي تعاون لتحقيق التنمية".
فيما يخص التغيّر المناخي، نوّه سموه إلى أن المملكة متمسكة بأهمية التعامل مع تحدياته دون إغفال أو تغافل عن تفاوت الظروف والإمكانات الوطنية والإقليمية، وقال سمو وزير الخارجية: "تحولات الطاقة يجب أن تعتمد على ثلاث قواعد أساسية: أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، ومعالجة آثار التغيّر المناخي، دون إخلال أحدها بالآخر. وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي واتفاق باريس، تواصل المملكة جهودها في هذا الإطار، وتتطلع لاستضافة الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نهاية هذا العام، والذي يصادف الذكرى الـ30 للاتفاقية".
واختتم سموه كلمة المملكة بعزمها على مواصلة جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة في الميثاق، بما يتوافق مع رؤيتها التنموية الطموحة 2030، ونهجها الساعي لتعزيز أوجه التعاون والعمل الجماعي دولياً.
ضم وفد المملكة كلاً من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026