المملكة تُعلن توطين زراعة وإنتاج الورد السعودي وفتح أسواق جديدة لتصديره
الرياض - واس
أعلنت المملكة عن توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها نجاح زراعة الورد نسيجياً؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافة إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.