أمر ملكي بترقية 32 عضواً في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
الرياض - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446هـ الموافق 15 سبتمبر 2024م، أمراً ملكياً بترقية 32 عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وأعرب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.
ودعا معاليه الله عز وجل أن يوفق الأعضاء المترقين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الحكيمة ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.