تعديلات اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية الكروز (المحدثة)
المادة بعد التعديل | المادة قبل التعديل | م |
المادة الأولى: التعريفات المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع. | لا يوجد | 1 |
المادة الأولى: التعريفات مشغل سفن الرحلات السياحية (الكروز): الشخص ذو الصفة الاعتبارية المسؤول عن إدارة وتشغيل السفينة بشكل يومي، والتأكد من امتثالها للمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة. ويعد المشغل مالكاً ما لم يثبت غير ذلك. | لا يوجد | 2 |
المادة الأولى: التعريفات الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدّة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. | لا يوجد | 3 |
المادة الأولى: التعريفات الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.
| لا يوجد | 4 |
المادة الأولى: التعريفات الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.
| لا يوجد | 5 |
المادة الأولى: التعريفات ترخيص مشغل سفن الرحلات السياحية: وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للشخص ذي الصفة الاعتبارية لتشغيل سفن الرحلات السياحية. | لا يوجد | 6 |
المادة الأولى: التعريفات ترخيص مسار رحلة (الكروز): وثيقة تصدر من الهيئة لمسار سفينة الرحلات السياحية (الكروز) للتنقل بين المراسي والموانئ والوجهات السياحية في النطاق الجغرافي. | لا يوجد | 7 |
المادة الأولى: التعريفات تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية من التنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محدداً به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة. | لا يوجد | 8 |
المادة الأولى: التعريفات محطة سفن الرحلات السياحية (الكروز): المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو سفن الرحلات السياحية )الكروز( ومجهّزة بمرافق محدّدة لاستقبال ووصول الركاب وتقديم الخدمات ذات الصلة. | لا يوجد | 9 |
المادة الأولى: التعريفات المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.
| لا يوجد | 10 |
المادة الثالثة: اللوائح والاتفاقيات البحرية المحلية والدولية 3- نظام أمن الحدود. | لا يوجد | 11 |
المادة الخامسة: الالتزامات د- يجب الالتزام بالنظام العام، والآداب العامة، وعدم القيام بأي أعمال تتعارض معها أو تمس سلامة المجتمع. | المادة الخامسة: الالتزامات د- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع. | 12 |
المادة السادسة: متطلبات التقديم على ترخيص مشغل سفن الرحلات السياحية (كروز) على من يرغب في تقديم خدمات تشغيل سفن الرحلات السياحية (الكروز) تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتَين المذكورتَين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عن طريق مترجم معتمد مع توفير نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي: 1- سجل تجاري ساري المفعول من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الأم في حال كان التقديم بفرع الشركة. 2- إذا كانت المنشأة أجنبية أو مختلطة، يجب إرفاق نسخة من الترخيص الاستثماري ساري المفعول صادر من وزارة الاستثمار بالمملكة أو أي جهة حكومية أخرى تقوم مقامها مثل: (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة). 3- تقديم متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص. 4- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يُخل ذلك باستكمال المتطلبات. | لا يوجد | 13 |
المادة السابعة: شروط وأحكام ترخيص خدمة مشغل سفن الرحلات السياحية (كروز) 1- ألا تقل خبرته كمشغل عن سنتين، وللهيئة وفقاً لما تقرره بعد اطلاعها على كفاءته وخبراته استثناؤه من هذا الشرط. 2- رخصة بلدي سارية المفعول صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الموقع- مثل: (الهيئة الملكية للجبيل وينبع) لمقر عمل مشغل سفن الرحلات السياحية (الكروز) المذكور في الطلب. 3- الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والمعاهدات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) لارتباط السفن بالعبور الملاحي الآمن والالتزام بما فيها من اتفاقيات. 4- يجب على المشغل الذي يقوم بتنفيذ العمليات الفنية وإدارة سفن الرحلات السياحية، أن يحمل وثائق امتثال صالحة (DOC) بما نصت عليه معاهدة (SOLAS) ومدونة (ISM) صادرة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وللهيئة طلبها للتدقيق. 5- يجب على المشغل الحصول على جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لسفن الرحلات السياحية من أجل تشغيلها في النطاق الجغرافي. 6- لا يشترط أن يكون المشغل مالكاً لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) من أجل الحصول على الترخيص. 7- يجب على المشغل الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة التي تم بموجبها منح الترخيص وتلك التي قد تدخل حيز التنفيذ خلال فترة الترخيص. 8- يتحمل المشغل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عمليات تشغيل سفينة الرحلات السياحية. 9- يمكن تنفيذ العمليات الفنية وتشغيل سفن الرحلات السياحية من قبل طرف ثالث شريطة أن يكون حاملاً لترخيص مشغل سفن الرحلات السياحية (الكروز). | لا يوجد | 14 |
المادة الثامنة: شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية: 1- نسخة من الترخيص الملاحي. 2- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب). 3- نسخة من وثيقة التأمين لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام. 4- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (AIS, Marine VHF, EPIRB). 5- ترخيص مسار رحلة لتحديد مسارات رحلات سفينة الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي. 6- الإفصاح عن جميع ملحقات سفينة الرحلات السياحية (الكروز) وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها. 7- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي)، خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من اكتمال الطلب. 8- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب. 9- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات. | لا يوجد | 15 |
المادة التاسعة: التراخيص والتصاريح 1- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 2- يجب على منظم الرحلات السياحية والمشغل لسفن الرحلات السياحية (الكروز) الحصول على التراخيص والتصاريح التالية لسفينة الرحلات السياحية (الكروز): أ- ترخيص مسار رحلة لتحديد مسارات رحلات سفينة الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي مسبقاً. ب- ترخيص فني (سياحي ترفيهي) وترخيص ملاحي لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) للدخول والتنقل في النطاق الجغرافي. ت- تصريح رحلة سياحية لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) عند مغادرة المرسى أو الميناء للتنقل بين الوجهات في النطاق الجغرافي. | المادة السادسة: التصاريح 1- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 2- لا يوجد | 16 |
المادة العاشرة: البيئة هـ- لا بد من المحافظة على سلامة البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي، وعدم القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشر أو غير مباشر على سلامة البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية. | المادة السابعة: البيئة هـ- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخالفات أو جميع أنواع الزيوت. | 17 |
المادة الحادية عشرة: الأمن والسلامة 1- يجب على المنظم والمشغل اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك أنظمة المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (3) من هذه اللائحة. | المادة الثامنة: الأمن والسلامة يجب على المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (3) من هذه اللائحة. | 18 |