اللائحة التنفيذية للضوضاء




لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ

الجدول (5) - المخالفات والعقوبات

الرقم

المخالفة

نوع المخالفة

العقوبة

ملاحظات

حد أدنى

حد أعلى

1

عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها

جسيمة

3,000

10.000

حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة

(عن كل إشعار يقدم من المركز)

2

عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة بالمادة (8)

جسيمة

5.000 (عن كل سنة)

3

عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح

جسيمة

5,000

10,000

حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة

(عن كل إشعار بالتجاوز يقدم من المركز)

4

عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء

جسيمة

2,000

30,000

حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة

(لكل اشتراط)


5

عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط

جسيمة

2,000

10,000

حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة

6

عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز

جسيمة

1.000

20.000

حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة

(عن كل يوم تأخير)

7

عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء

جسيمة

5,000

20,000

(لكل اشتراط)

8

عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها

جسيمة

5,000

20,000

حسب أهمية البيانات وحجمها ومستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة

(لكل تقرير)