اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات
الرقم | المخالفة | نوعها | الغرامة (ريال) | |
حد أدنى | حد أعلى | |||
1 | استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
2 | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الجديد من الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
3 | استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
4 | تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
5 | نقل بالعبور المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
6 | تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
7 | التخلص من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على موافقة المركز | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
8 | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
9 | عدم التقيد بالقواعد والشروط والضوابط التي يصدرها المركز بشأن المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
10 | عدم التقيد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
11 | تفريغ المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة | جسيمة | 10,000 | 100,000 |