calendar calendar 11 ربيع الأول 1448 | 24 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل الجدول رقم (2) للمخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة

1446-3-02 الموافق 05-09-2024

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 15029124 وتاريخ 04 /02 /1446هـ



إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5 /5 /1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (436153 /1 /1442) بتاريخ 9 /8 /1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الجدول رقم (2) المخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026