|
| المخالفة | نوع المخالفة | الغرامة (بالريال) | ملاحظة | ||
| حد أدنى | حد أعلى | |||||
| 1 | تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز | جسيمة | 10.000 | 100.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة | |
| حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك | ||||||
| 2 | الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة |
جسيمة | للفئة الأولى: 15,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
| للفئة الثانية: 30,000 | ||||||
| للفئة الثالثة: 100,000 | ||||||
| 3 | عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز |
| للفئة الأولى: 15,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
| جسيمة | للفئة الثانية: 30,000 | |||||
|
| للفئة الثالثة: 100,000 | |||||
| 4 | عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو معالجة المواقع الملوثة | جسيمة | 10,000 | 100,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة | |
| عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك | ||||||
| 5 | عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/ أو معالجة المواقع الملوثة | جسيمة | الفئة الأولى: 10,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
| الفئة الثانية: 20,000 | ||||||
| الفئة الثالثة 30.000 | ||||||
| 6 | عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي إخطار المركز بذلك | جسيمة | للفئة الثانية: 20,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
| الفئة الثالثة: 30,000 | ||||||
| 7 | المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز | جسيمة | الفئة الأولى: 10,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
| الفئة الثانية: 20,000 | ||||||
| الفئة الثالثة: 30,000 | ||||||
اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة
لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ
الجدول (1): المخالفات والعقوبات
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026