calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد ‏‏اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

1446-2-12 الموافق 16-08-2024


بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (05 /196/ 2023) في اجتماعه رقم (196) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ، المتضمّن "اعتماد اللوائح الفنية".
واستناداً إلى القرار التنفيذي رقم (132) وتاريخ 25/7/1445هـ، اعتمد المجلس "اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات" وفقاً للوثيقة رقم (م.إ-196-23-04-02-02)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية والفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها لضمان مطابقة المنتجات من أجل الحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك، إضافة إلى التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل الجهة المختصة قبل استيراد و/أو استخدام هذه الأجهزة.
والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026