calendar calendar 6 صفر 1448 | 20 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

1446-2-12 الموافق 16-08-2024



قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم 6 /46 /1 وتاريخ 24 /01/ 1446هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات وسائل النقل العام المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1/ 9 /2023 /3) وتاريخ 20 /9/ 2023م.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تطبيق دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية على أنشطة النقل البري والبحري.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
رابعاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026