calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

مجلس الوزراء: الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد

1446-2-16 الموافق 20-08-2024


جدة - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 16 صفر 1446هـ الموافق 20 أغسطس 2024م، في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من فخامة رئيس جمهورية غينيا، وفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع دول العالم ومنظماته، وما يسهم في تحسين سرعة وفعالية العمل المشترك على مختلف الصعد.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية؛ وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والقانون الإنساني الدولي.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات أداء عددٍ من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، مقدّراً جهودها في خدمة المواطنين والمقيمين وتيسير تعاملاتهم؛ بما في ذلك استمرارها في تطوير منصاتها الرقمية، وإسهاماتها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي.
وعبّر المجلس، عن تمنياته بالتوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، مؤكداً ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وعناية مستمرة بجودة مخرجاته؛ لمواصلة ما تحقق من إنجازات ونجاحات في هذا الميدان كان آخرها حصول عددٍ من الجامعات على تصنيفات متقدمة عالمياً.
وبارك مجلس الوزراء، البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض؛ الذي يشكّل إضافة نوعية في خدمات النقل وتسهيل الحركة المرورية؛ لمواكبة النمو السكاني والمشاريع العمرانية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها البارزة ضمن العواصم العالمية.
وعدّ المجلس، استقرار معدل التضخم عند (1.5%) في شهر يولية الماضي؛ تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمؤسسة حديقة الملك سلمان، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:


موافقات
  • الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين.
  • الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمكتب الوطني للأمان النووي في جمهورية التشيك.
  • الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال النقل البري، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أو من ينيبه، بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في ضوء النموذج المشار إليه، والتوقيع عليه.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في ماليزيا.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء البحرين.
  • الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاماً إضافياً.
  • الموافقة على قرارات المؤتمر (السابع والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي، بشأن إجراء بعض التعديلات على البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي.
  • اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.

تفويضات
  • تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
  • تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه.
  • تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق، والتوقيع عليه.


ترقيتان
الموافقة على ترقيتين إلى المرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:
  • ترقية ناصر بن عبدالله بن إبراهيم الحميِّد إلى وظيفة (مدير عام).
  • ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار لغوي).





جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026