calendar calendar 26 محرم 1448 | 11 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي العوالي بمدينة الرياض

1446-2-05 الموافق 09-08-2024

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (5327523) وتاريخ 18 /12 /1445هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ 11 /3 /1424هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (74234 /2094 /1445) بتاريخ 10 /6 /2024م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي العوالي بمدينة الرياض بمساحة (200م2) مئتي متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانياً: تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026