calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
play icon

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

1446-2-05 الموافق 09-08-2024

قرار رقم (97) وتاريخ 24/ 01 /1446هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40923 وتاريخ 2 /6 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم 481 وتاريخ 23 /5 /1445هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 23 /10 /1409هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3491) وتاريخ 6 /10 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-43/ 45/د) وتاريخ 23 /10 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12544) وتاريخ 3 /12 /1445هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 23 /10 /1409هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادة بالنصين الآتيين:

“5- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيداً لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.

6- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.

رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026