calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

1446-2-05 الموافق 09-08-2024

قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/3 /11 /2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20/ 10/ 1442هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/2 /1 /2022) وتاريخ 22 /3 /1444هـ، والمعدلة بالقرار رقم (ت/2/ 2023) وتاريخ 10/ 6/ 1444هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (30) يوماً من تاريخ صدورها.
والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026