calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والباحثين والمبتكرين

1446-1-01 الموافق 07-07-2024


الرياض - واس
صدرت يوم الخميس 28 ذو الحجة 1445هـ الموافق 4 يولية 2024م، الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، وذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام المملكة باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة، حيث سبق أن صدرت موافقة المقام السامي الكريم على منح الجنسية السعودية لعدد من المتميزين في هذه المجالات في ربيع الآخر من العام 1443هـ (2021م).
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026