calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow

تعديل مواد من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

1445-12-02 الموافق 08-06-2024


قرار وزير الداخلية رقم 14027 وتاريخ 15 /11 /1445هـ

إن وزير الداخلية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20 /4 /1407هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27 /11 /1440هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 4 /3 /1408هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (27910 /39) وتاريخ 5 /6 /1432هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المواد (40، 41، 43) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه؛ كلٌّ فيما يخصه.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026