calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
 «روشن» تطلق مبادرة تجديد المنظر الجمالي للواجهة البحرية في جدة
play icon

«روشن» تطلق مبادرة تجديد المنظر الجمالي للواجهة البحرية في جدة

1445-11-22 الموافق 30-05-2024
«روشن» تطلق مبادرة تجديد المنظر الجمالي للواجهة البحرية في جدة


جدة - واس

أعلنت مجموعة «روشن»، أحد المشاريع المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يوم الخميس 22 ذو القعدة 1445هـ الموافق 30 مايو 2024م، عن مشروع تجديد المنظر الجمالي لممشى «الواجهة البحرية» في جدة، والتي تستقبل أكثر من 55 مليون زائر سنوياً.
وتأتي هذه المبادرة تحت عنوان نجدد خطواتك ونلونها، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المبدعين وتحسين المشهد العام. وسيصبح ممشى الواجهة لوحة فنية بديعة بأيادي الفنانين السعوديين الذين ابتكروا تصميماً جديداً يحتفي بسمات مدينة جدة والعناصر المميزة التي تمثل أعمال مجموعة روشن.
ويبلغ طول الممشى 3200 متر وعرضه 5 أمتار وتصل مساحته الإجمالية إلى 16000 متر مربع، ويعمل على تنفيذ التصميم الجديد للممشى أكثر من 200 متطوع من أهالي جدة نهاية شهر مايو الحالي، كما سيتم الكشف عن الوجه الجديد للواجهة البحرية أمام الجمهور أوائل شهر يونية.
وكانت روشن قد أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية مسابقةً لتشجيع الفنانين السعوديين على تقديم تصاميمهم لـ «واجهة روشن البحرية».
ويندرج هذا التحول ضمن جهود «روشن» الحثيثة للارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة. وتوفر «واجهة روشن البحرية» عدة كيلومترات من الممرات المخصصة للمشي والجري ومسارات الدراجات.
بدورها قال الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة «روشن» غادة الرميان: «إن الواجهة البحرية أصبحت واحدة من أشهر الأماكن السياحية في جدة، ونحن نحرص على أن تتماشى جهودنا في تحسين جودة الحياة للجميع مع التزامنا بدعم الفن والفنانين السعوديين»، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستُسهم في إبراز روح مدينة جدة وتقديم لوحة فنية خلابة تُجسد جمال الفن السعودي، التي يُشارك في إنجازها مئات المتطوعين من أبناء عروس البحر الأحمر.
يذكر أن هذه المنطقة تم افتتاحها عام 2017، وأعيد تسميتها بـ «واجهة روشن البحرية» عام 2022، وكان هدف «روشن» من التسمية هو الإسهام في تحويل المنطقة إلى مكان يحتضن أهالي جدة ويُثري حياتهم بالتجارب المميزة.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026