calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

1445-11-23 الموافق 31-05-2024

قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (515) وتاريخ 19 /11/ 1445هـ

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (الثالثة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م/23) وتاريخ 6 /1/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تُنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026