قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (515) وتاريخ 19 /11/ 1445هـ
إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (الثالثة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م/23) وتاريخ 6 /1/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تُنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي